الميرزا جواد التبريزي

318

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 27 ) المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا [ 1 ] بأن كان أصمّ كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .